التشريعات السورية

19 · المادّة 19

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

19

من حيثُ الإقامةُ في المكان يدعى الشخصُ "مستوطناً" إذا كانَ ذا مسكنٍ فيه، و"دخيلاً" إذا كانَ له فيه شبه مسكنٌ فقط، و"غريباً" إذا كانَ ذا مسكنٍ أو شبهِ مسكنٍ في مكانٍ غيرِ الذي هو فيه حالاًّ و"طوافاً أو دواراً" إذا كان لا مسكنَ ولا شبهَ مسكن له في أيةِ ناحيةٍ من الأرض.