التشريعات السورية

18 · المادّة 18

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

18

يلحقُ بالطفلِ من كانَ فاقداً ملكةَ التمييزِ كالمعتوهِ والمجنون المطبق في أي عمر كان.