التشريعات السورية

177 · المادّة 177

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

177

أسباب الاستحقاق في التركة ثلاثة: أ- الزواج. ب- النسب الشرعي والذي أقرت شرعيته. ج- التبني الصحيح.