التشريعات السورية

176 · المادّة 176

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

176

شروط الإرث ثلاثة: أ- موت مورث حقيقة أو حكماً. ب- وجود وارثه عند موته حقيقة أو تقديراً. ج- العلم بجهة إرثه.