التشريعات السورية

165 · المادّة 165 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

165

لا يجوز للوصي أن يبيع ماله للقاصر ولا أن يشتري مال القاصر لنفسه أو أن يبيع لأحد أصوله أو فروعه أو إخوته مال القاصر. 2: لا يجوز له أيضاً وفاء دينه من مال القاصر ولا إقراضه ولا اقتراضه ولا رهن ماله عند القاصر ولا ارتهان ماله.