164
على الوصي أيضاً أن يناظر أعمال القيم، إذا وجد وأن يطالبه بالمال اللازم لمعيشة القاصر وتربيته. وإذا كان القيم مقصراً في واجباته، وهي مماثلة في المال لذات واجبات الوصي، فعليه أن يرفع الأمر للمحكمة الكنسية وللمحاكم الأخرى المختصة أيضاً.
التشريعات السورية
164
على الوصي أيضاً أن يناظر أعمال القيم، إذا وجد وأن يطالبه بالمال اللازم لمعيشة القاصر وتربيته. وإذا كان القيم مقصراً في واجباته، وهي مماثلة في المال لذات واجبات الوصي، فعليه أن يرفع الأمر للمحكمة الكنسية وللمحاكم الأخرى المختصة أيضاً.