التشريعات السورية

164 · المادّة 164

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

164

على الوصي أيضاً أن يناظر أعمال القيم، إذا وجد وأن يطالبه بالمال اللازم لمعيشة القاصر وتربيته. وإذا كان القيم مقصراً في واجباته، وهي مماثلة في المال لذات واجبات الوصي، فعليه أن يرفع الأمر للمحكمة الكنسية وللمحاكم الأخرى المختصة أيضاً.