163
على الوصي أن يقدم في ختام كل سنة حساباً إلى المحكمة بدخل القاصر وخرجه، وإذا كان هنالك قيم معه عينته المحكمة المختصة لإدارة أموال القاصر فعليه أن يطلب محاسبة هذا القيم كل سنة ويقدم الحساب السنوي العام عن إدارة أموال القاصر. وإذا امتنع بعد إنذاره عدَّ مقصراً وعزل.

