التشريعات السورية

163 · المادّة 163

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

163

على الوصي أن يقدم في ختام كل سنة حساباً إلى المحكمة بدخل القاصر وخرجه، وإذا كان هنالك قيم معه عينته المحكمة المختصة لإدارة أموال القاصر فعليه أن يطلب محاسبة هذا القيم كل سنة ويقدم الحساب السنوي العام عن إدارة أموال القاصر. وإذا امتنع بعد إنذاره عدَّ مقصراً وعزل.