التشريعات السورية

162 · المادّة 162

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

162

للوصي الحقُ في أن يطلب تعيين قيم لإدارة أموال القاصر حيث تطلب شريعة البلاد ذلك.