161
ليس للوصي بيعُ أموال القاصر الثابتة إلاَّ بإجازة من المحكمة لا تمنحها إلاَّ بعد التثبت من أحد المسوغات التالية: أ- أن يكون في بيعها خير للقاصر بأن تباع بأكثر من بدل مثلها. ب- أن يكون على الميت دين لا يمكن إيفاؤه إلاَّ من ثمنها. ج- أن يكون في التركة وصية صحيحة ولا عروض فيها، ولا نقود لنفاذها منها فيباع بقدر ما يلزم لتنفيذ الوصية. د- أن يكون القاصر بحاجة للنفقة وليس له نقود أو عروض. هـ- أن تكون نفقاته وما يترتب عليه من أموال أميرية تزيد على غلاته. و- أن يكون العقار آيلاً إلى الخراب وليس للقاصر نقود تمكنه من الترميم. ز- أن يكون بالإمكان شراء عقار أوفر ريعاً بثمنه.

