التشريعات السورية

152 · المادّة 152

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

152

يشترط في كل وصي أن يكونَ مسيحياًّ كاثوليكيّاً كبيراً عاقلاً قديراً أميناً حسن الأخلاق والتصرف حائزاً جميع الحقوق المدنية، لا تصادمَ بين مصالحه ومصالحِ القاصر، وإذا كانَ غيرَ أحد الوالدين، أن يكونَ أتمَّ السنة الثلاثين من عمره. وفي حالات استثنائية قد يُقبل غير الكاثوليكي بشرط أن ترضى به المحكمة مع الحيطةِ التامة للمحافظةِ على تربية القاصرِ الكاثوليكية وآدابِه ومالِه.