التشريعات السورية

151 · المادّة 151

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

151

الوصي ثلاثة: أ- وصيّ مختار وهو الذي يعينه أحدُ الوالدين حالَ حياته في وصيته. ب- وصيّ جبري أو وليّ وهو أحد الوالدين الباقي حياً، ثمّ الجدُّ الصحيح أي أبو الأب. لكن يشترط في الأم أن لا تكون عقدت زواجاً جديداً. ج- وصيّ منصوب وهو الذي تقيمه المحكمة.