التشريعات السورية

148 · المادّة 148

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

148

في حال وقوع الزواج باطلاً دون ذنب من أحد الزوجين فمن تمنًّع عن تصحيحه من غير سبب معقول عُدَّ متسبباً في الفسخ ووجب عليه التعويض.