التشريعات السورية

147 · المادّة 147

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

147

التعويض الواجب بحكم المادة السابقة يمكن القيام به إما بتصحيح الزواج إذا كان ذلك ممكناً دون إجحاف بالبريء ورضي هو به- وإما بتأديته مبلغاً من المال يتناسب مع ما ينـزل به البطلان من خسائر.