146
من تسبب من الزوجين بوقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للفسخ وجب عليه أن يعوض الآخر من الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك.
التشريعات السورية
146
من تسبب من الزوجين بوقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للفسخ وجب عليه أن يعوض الآخر من الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك.