التشريعات السورية

146 · المادّة 146

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

146

من تسبب من الزوجين بوقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للفسخ وجب عليه أن يعوض الآخر من الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك.