التشريعات السورية

145 · المادّة 145

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

145

لا عبرة للإرث في وجوب النفقة المترتبة على الفروع للأصول بل تعتبر الجزئية والقرابة بتقديم الأقرب فالأقرب، مع مراعاة العسر واليسر.