138
إذا توفي الأب عن أولاد صغار فقراءَ دون أن يترك لهم مالاً يعيشون منه. أو إذا كان فقيراً عاجزاً عن التكسب لزمانة به، فتترتب نفقة الولد أولاً: على أمه الموسرة، ثم أصوله الموسرين، ويلزم بها مبدئياً الأقرب فالأقرب إليه، ومتى تساوت درجة القربى فيرجحُ الأقرب من جهة الأب على الأقرب من جهة الأم. 2: المنفق على الولد بموجب الفقرة السابقة أياً كان لا حق له بالرجوع على أحد بما أنفق.

