التشريعات السورية

138 · المادّة 138 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

138

إذا توفي الأب عن أولاد صغار فقراءَ دون أن يترك لهم مالاً يعيشون منه. أو إذا كان فقيراً عاجزاً عن التكسب لزمانة به، فتترتب نفقة الولد أولاً: على أمه الموسرة، ثم أصوله الموسرين، ويلزم بها مبدئياً الأقرب فالأقرب إليه، ومتى تساوت درجة القربى فيرجحُ الأقرب من جهة الأب على الأقرب من جهة الأم. 2: المنفق على الولد بموجب الفقرة السابقة أياً كان لا حق له بالرجوع على أحد بما أنفق.