137
يجب على الأم الموسرة الإنفاقُ على ولدها حال عسر أبيه أو تخليه عن القيام بنفقته لأي سبب غيرِ العجز عن الكسب لزمانة. 2: لكن إذا كانت هي معسرة فينتقل هذا الواجب إلى الأقرب بالأقرب من أصوله، مع مراعاة اليسر والعسر على أن يلتزمَ بنفقته عند تساوي درجة القربى أولاً: الأصل المدلى إليه بالأب ثم الأصل المدلى إليه بالأم. 3: يعد إنفاق القريب في هذه الحال ديناً على الأب المعسر أو المهمل يرجع به عليه سواء أكان المنفِقُ أماً أم جداً أم غيرهما.

