التشريعات السورية

137 · المادّة 137 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

137

يجب على الأم الموسرة الإنفاقُ على ولدها حال عسر أبيه أو تخليه عن القيام بنفقته لأي سبب غيرِ العجز عن الكسب لزمانة. 2: لكن إذا كانت هي معسرة فينتقل هذا الواجب إلى الأقرب بالأقرب من أصوله، مع مراعاة اليسر والعسر على أن يلتزمَ بنفقته عند تساوي درجة القربى أولاً: الأصل المدلى إليه بالأب ثم الأصل المدلى إليه بالأم. 3: يعد إنفاق القريب في هذه الحال ديناً على الأب المعسر أو المهمل يرجع به عليه سواء أكان المنفِقُ أماً أم جداً أم غيرهما.