التشريعات السورية

135 · المادّة 135

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

135

تجب على الأب نفقةُ ولده الكبير الفقير غير المتيسر له الكسب، ونفقةُ ابنته الكبيرة الفقيرة سواء أكانت غير متزوجة أم متزوجة بمعدم زمن عاجز عن الكسب والإنفاق عليها.