134
تجب النفقة بكل أنواعها على الأب لولده الصغير الفقير ذكراً كان أو أنثى إلى أن يبلغَ الذكر حد الكسب، ويتيسر له، وتتزوجَ الأنثى. 2: ولكن هذه النفقة لا تشمل مصروف تزويج الأولاد ولا فتح بيوت لهم أو تأسيسَ تجارة أو صناعة.
التشريعات السورية
134
تجب النفقة بكل أنواعها على الأب لولده الصغير الفقير ذكراً كان أو أنثى إلى أن يبلغَ الذكر حد الكسب، ويتيسر له، وتتزوجَ الأنثى. 2: ولكن هذه النفقة لا تشمل مصروف تزويج الأولاد ولا فتح بيوت لهم أو تأسيسَ تجارة أو صناعة.