التشريعات السورية

134 · المادّة 134 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

134

تجب النفقة بكل أنواعها على الأب لولده الصغير الفقير ذكراً كان أو أنثى إلى أن يبلغَ الذكر حد الكسب، ويتيسر له، وتتزوجَ الأنثى. 2: ولكن هذه النفقة لا تشمل مصروف تزويج الأولاد ولا فتح بيوت لهم أو تأسيسَ تجارة أو صناعة.