التشريعات السورية

131 · المادّة 131

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

131

النفقة تسقط بموت أحد الزوجين، إلاَّ إذا كانت استدينت بأمر المحكمة فتثبت إذ ذاك في كل حال وتترتب ديناً ممتازاً في تركة المحكوم عليه بها.