131
النفقة تسقط بموت أحد الزوجين، إلاَّ إذا كانت استدينت بأمر المحكمة فتثبت إذ ذاك في كل حال وتترتب ديناً ممتازاً في تركة المحكوم عليه بها.
التشريعات السورية
131
النفقة تسقط بموت أحد الزوجين، إلاَّ إذا كانت استدينت بأمر المحكمة فتثبت إذ ذاك في كل حال وتترتب ديناً ممتازاً في تركة المحكوم عليه بها.