130
إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته بلا ذنب منه، تفرض النفقة لها على من تجب عليه نفقتها من أصولها أو فروعها عند عدم وجود الزوج. وإن كان لها أولاد صغار فتفرض نفقتهم على من تجب عليه لولا وجودُ الأب.
التشريعات السورية
130
إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته بلا ذنب منه، تفرض النفقة لها على من تجب عليه نفقتها من أصولها أو فروعها عند عدم وجود الزوج. وإن كان لها أولاد صغار فتفرض نفقتهم على من تجب عليه لولا وجودُ الأب.