التشريعات السورية

130 · المادّة 130

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

130

إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته بلا ذنب منه، تفرض النفقة لها على من تجب عليه نفقتها من أصولها أو فروعها عند عدم وجود الزوج. وإن كان لها أولاد صغار فتفرض نفقتهم على من تجب عليه لولا وجودُ الأب.