التشريعات السورية

129 · المادّة 129 - 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

129

في حالات استثنائية يمكن الحكم على الناشز والمهجورة بذنبها بنفقة لزوجها تقدر بنسبة ما يلحق الزوج من أضرار بسبب غيابها عن البيت الزوجي. 2: لا تفرض النفقة إلاّ إذا كانت الزوجة موسرة أو قادرة من غير ما ضيم أو حرج أن تقدمها. 3: تعتبر هذه النفقة كغيرها من المتوجبات المالية التي تلاحَقُ بالطرق القانونية الاعتيادية لكنها لا تُعتَبرُ كدينٍ موصوف يُقاصَصُ المدين بالحبس إذا لم يدفعه.