129
في حالات استثنائية يمكن الحكم على الناشز والمهجورة بذنبها بنفقة لزوجها تقدر بنسبة ما يلحق الزوج من أضرار بسبب غيابها عن البيت الزوجي. 2: لا تفرض النفقة إلاّ إذا كانت الزوجة موسرة أو قادرة من غير ما ضيم أو حرج أن تقدمها. 3: تعتبر هذه النفقة كغيرها من المتوجبات المالية التي تلاحَقُ بالطرق القانونية الاعتيادية لكنها لا تُعتَبرُ كدينٍ موصوف يُقاصَصُ المدين بالحبس إذا لم يدفعه.

