التشريعات السورية

121 · المادّة 121- 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

121

تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين عقد الزواج الصحيح، غنية كانت أو فقيرة، مقيمةً معه أو منفصلةً عنه لأي سبب لا ذنب لها فيه. 2: وهي واجبةٌ لها أيضاً، بدون تقديم ضمان أو التزام بالرد، في أثناء دعوى الهجر ودعوى بطلان الزواج، إلى أن يثبتَ بحكم قطعي أنها مذنبة أو أن الزواجَ باطل.