120
تقام دعوى النفقة مبدئياً أمام محكمة محل المدعى عليه، لكن يجوز رفعها أيضاً أمام محكمة مسكن المدعي إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج البلاد أو تعلّق الأمر بنفقة الزوجة أو الأولاد الذين بحراستها. 2: إذا تعددت الأحكام بالنفقة فالأولوية لنفقة الأزواج، ثم لنفقة الأولاد، ثم لنفقة الوالدين، ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك أو تحكم المحكمة بترتيب الأفضلية حسبما ترى.

