115
في حال تعذر الحصول على النفقة ممن حكم بها عليه، بسبب الغياب أو بسبب آخر، يجوز للمحكمة أن تأذن لمن فرضت له أن يستوفيها من أموال المحكوم عليه الموجودة تحت يده أو يد الغير أو باستدانتها باسمه والتحويل بها عليه. 2: وفي هذه الحالة الأخيرة يحق للدائن أن يرجع بما أقرضه على المحكوم عليه مباشرة أو على المدين نفسه. 3: ويكون هذا الدين ممتازاً و لا يسقط بمرور الزمن القصير المنصوص عليه في المادة 119 بل بمرور الزمن المنصوص عليه في القانون المدني.

