التشريعات السورية

114 · المادّة 114

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

114

النفقة المطالب بها قضائياً يمكن الحكم بها من تاريخ إقامة الدعوى أو ما قبل ذلك بستة أشهر على الأكثر إذا كان سبب المطالبة قديماً.