التشريعات السورية

112 · المادّة 112

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

112

في حالة فرضِ النفقة على اثنين فأكثر، فإن كانوا في حالة متماثلة من المقدرة المالية ومن صلة القربى بالمفروضةِ له، وجبَ تقديرُها عليهم بالمساواة، أمّا إذا اختلفوا في صلة القربى أو في المقدرة، فتُرَتبُ على كلٍ بنسبة حاله.