111
يراعى في فرض النفقة وتقديرها حاجةُ من تُفرَضُ له ومكانتُه ومقدرةُ من تُفرضُ عليه وعرفُ أهل البلد. 2: يمكن تعديل كمية النفقة بعد الحكم بها، زيادةً أو نقصاناً ، بحسب تغير الأثمان أو تبدل حالة كل من المفروضة له وعليه، يسراً أو عسراً.
التشريعات السورية
111
يراعى في فرض النفقة وتقديرها حاجةُ من تُفرَضُ له ومكانتُه ومقدرةُ من تُفرضُ عليه وعرفُ أهل البلد. 2: يمكن تعديل كمية النفقة بعد الحكم بها، زيادةً أو نقصاناً ، بحسب تغير الأثمان أو تبدل حالة كل من المفروضة له وعليه، يسراً أو عسراً.