التشريعات السورية

106 · المادّة 106

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

106

من يحق له بموجب المادّة 103 أن يقيم دعوى حرمان السلطة الوالدية يحق له أيضاً التدخلُ في دعوى استعادتها في أية درجة من درجات المحاكمة.