105
لا يجوز للمحروم السلطة الوالدية في الحالات الأربعة الأولى من المادّة 96 أن يطالب باستعادة هذه السلطة قبل استرداد اعتباره وفقاً للأصول المحددة في قانون العقوبات. وفي الحالتين الخامسة والسادسة لا يجوز له ذلك إلاّ بعد رفع الحجر عنه أو بعد رجوعه إلى الدين المسيحي أو المذهب الكاثوليكي. 2: أمّا في الحالات المبينة في المادّة 97 فيجوز له طلب استعادة سلطته الوالدية بعد مرور ثلاث سنوات على الحكم. 3: في كل حال يبقى للمحكمة التي قضت بحرمان السلطة الوالدية مطلقُ الحق في إعادة تلك السلطة أو في رفض الطلب، وفقاً لمصلحة الأولاد ولمقتضى الحال.

