التشريعات السورية

103 · المادّة 103 – 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

103

لكل قريب للقاصر، ولوكيل العدل أيضاً، الحقُّ في إقامة دعوى حرمان السلطة الوالدية. 2: يحق للمحكمة في أثناء رؤية هذه الدعوى أن تقرر مؤقتاً بشأن حفظ الأولاد وتربيتهم كل ما تراه في مصلحتهم. وقراراتها هذه معجلة التنفيذ.