التشريعات السورية

102 · المادّة 102

سوريا
الدولة
31
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

102

ما يجوز للأب من التصرفات بقوة السلطة الوالدية يجوز للأم أيضاً عند انتقال هذه السلطة إليها، وما يُسقِطُ حقَّ الأب فيها أو يجيزُ حرمانَه منها يُسقِط حقَّ الأم أيضاً ويجيزُ حرمانَها منها.