المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة الأولى من المادة /625 / مكرر من قانون العقوبات وتصبح على الشكل التالي : 1ـ أ ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة من /2000/ إلى /5000/ ليرة سورية كل من أقدم بأي طريقة ومن أي مكان على سرقة أي سيارة من السيارات المعرفة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون السير رقم /19/ تاريخ 30/3/1974 . ـ ب ـ يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من /2000/ إلى /4000/ ليرة سورية كل من : 1- يسرق لوحة نظامية لسيارة أو مركبة آلية مهما كان نوعها وبأية وسيلة كانت . 2- يستعمل بأية وسيلة كانت لوحة نظامية مسروقة على سيارة أو مركبة أخرة سواء كانت تحمل لوحة نظامية بالأصل أو لا تحمل . 3- يستعمل رقماً أو لوحة على أية سيارة أو مركبة سواء أكان مخصصاً بالأصل لسيارة أو مركبة أخرى أو غير مخصص بعد .
2 · المادة 2
#يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 9/6/1402 هـ و 3/4/1982 م

