التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 14 لعام 1982 المتضمن تعديل عقوبة سارقي السيارات ولوحاتها

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
14
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة الأولى من المادة /625 / مكرر من قانون العقوبات وتصبح على الشكل التالي : 1ـ أ ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة من /2000/ إلى /5000/ ليرة سورية كل من أقدم بأي طريقة ومن أي مكان على سرقة أي سيارة من السيارات المعرفة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون السير رقم /19/ تاريخ 30/3/1974 . ـ ب ـ يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من /2000/ إلى /4000/ ليرة سورية كل من : 1- يسرق لوحة نظامية لسيارة أو مركبة آلية مهما كان نوعها وبأية وسيلة كانت . 2- يستعمل بأية وسيلة كانت لوحة نظامية مسروقة على سيارة أو مركبة أخرة سواء كانت تحمل لوحة نظامية بالأصل أو لا تحمل . 3- يستعمل رقماً أو لوحة على أية سيارة أو مركبة سواء أكان مخصصاً بالأصل لسيارة أو مركبة أخرى أو غير مخصص بعد .

2 · المادة 2

#

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 9/6/1402 هـ و 3/4/1982 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.