6
المادة 6- يقوم المكتب بواسطة مستخدميه وعماله بالأمور التالية: 1 ـ تجهيز وتكفين الموتى. 2 ـ تأمين وسائل نقل الموتى. 3 ـ تأمين مراسيم الصلاة على المتوفى حسب الطقوس المتبعة لدى الطائفة التي ينتمي إليها المتوفى. 4 ـ تأدية جميع النفقات التي تستلزمها الأعمال السابقة وسواها التي يتطلبها نقل الموتى حتى مقرهم الأخير بشكل لا يدع مجالاً لذوي المتوفى القيام بأية نفقة إضافية.

