5
المادة 5- يعين المكتب ضمن حدود الملاك العدد اللازم من المستخدمين والعمال من الجنسين بأجور تتناسب مع موارده والعمل الذي يقومون به.
التشريعات السورية
5
المادة 5- يعين المكتب ضمن حدود الملاك العدد اللازم من المستخدمين والعمال من الجنسين بأجور تتناسب مع موارده والعمل الذي يقومون به.