التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
116
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

5

المادة 5- يعين المكتب ضمن حدود الملاك العدد اللازم من المستخدمين والعمال من الجنسين بأجور تتناسب مع موارده والعمل الذي يقومون به.