التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
116
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

3

المادة 3- يتألف كل مكتب من رئيس وعضوين يعينون من قبل رئيس البلدية وتصرف تعويضاتهم من موازنة البلدية.