التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
116
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

2

المادة 2- يحدد ملاك مكتب دفن الموتى بقرار من رئيس البلدية تابع لتصديق وزير الداخلية.