التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
40
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

5

مع مراعاة أحكام هذا المرسوم التشريعي تزال مخالفات الأبنية المنصوص عليها في المادة (2) من القرار بالقانون رقم (44) لعام 1960 والمادة (2) من القانون رقم (1) لعام 2003 والمادة (3) من المرسوم التشريعي رقم (59) لعام 2008 المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتطبق عليها النصوص التشريعية النافذة بتاريخ ارتكابها.