4
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية الى مليوني ليرة سورية المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتجزئة الارض بطرق غير منصوص عليها قانونا ضمن الحدود الادارية وخارجها وكل من يتصرف بهذه الاجزاء كلا أو جزءا بهدف اشادة أبنية مخالفة عليها.

