التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
40
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

مع مراعاة أحكام المواد ( 5-6-7 ) من أحكام هذا المرسوم التشريعي.. أولا: تزال الابنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته. ثانياً: تفرض غرامة مالية من ألفي ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء كان مالكا أو حائزا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء او قائما بالتنفيذ ويعاقب بذات العقوبة العاملون بالجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم بالرقابة أو قمع المخالفة. ثالثاً: إضافة لإزالة المخالفة والغرامة المالية المنصوص عليها في البندين السابقين.. أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الادارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة وذلك عندما يكون البناء المخالف.. - متجاوزا على / الطرق / الساحات / الحدائق / المشيدات العامة المعرفة بالقانون (9) لعام 1974 م وتعديلاته أبنية الخدمات الخاصة أو متجاوزا على الوجائب الاجبارية أو الارتفاع المحددين في نظام ضابطة البناء النافذ بنسبة تزيد على 1 بالمئة منهما. - واقعا أو متجاوزا على .. الأملاك العامة أو أملاك الدولة أو الاملاك الخاصة للدولة أو املاك الوحدة الادارية ضمن الحدود الادارية أو خارجها. - واقعا ضمن .. المناطق الصادر بها صك استملاك أو مناطق التنظيم التي لم يتم الانتهاء من اعمال توزيع المقاسم فيها على اصحاب الحقوق وتسجيلها لدى الدوائر العقارية أو المناطق الممنوع البناء عليها بموجب الانظمة والقوانين الخاصة بذلك. - واقعا خارج المخططات التنظيمية ومتعارضا مع انظمة البناء الخاصة بها والمنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة. ب- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الادارية المقصرون في اداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة عندما يكون البناء المخالف.. - غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض فيها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة بالمحافظة. - متعارضا مع نظام البناء وذلك.. 1- بإشادة طابق إضافي أو أكثر زيادة على عدد الطوابق المسموح بها حسب نظام البناء النافذ على كامل المساحة الطابقية أو على جزء منها. 2- بتفريغ الأرض كليا أو جزئيا أسفل الأبنية تحت منسوب الأساسات القائمة. 3- بتعديل الجملة الإنشائية .. وفي هذه الحالة يعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح عدا الابنية المشادة على الهيكل فقط فيمكن تعديل المخططات والدراسات الانشائية وفق الواقع المنفذ شريطة عدم مخالفة نظام البناء المعمول به وتحقيق الاشتراطات الفنية والانشائية. ج- وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وضعف الغرامة المحددة في البند (2) من الفقرة (ب) السابقة اذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء ونجم الانهيار عن الاضافة أو التفريغ أو التعديل اضافة الى الحقوق المدنية للمتضررين. د- لا تقل العقوبة عن عشر سنوات اشغال شاقة وثلاثة أضعاف الغرامة الواردة في البند (2) من الفقرة( ب) اذا ادى الانهيار الى وفاة شخص أو اكثر اضافة الى الحقوق المدنية لورثة المتوفى. ه- تنظم الوحدة الإدارية الضبط اللازم وتحيله على القضاء وتتحرز على العدد والآلات ومواد البناء المستعملة في إشادة المخالفة وتودعها لديها لحين صدور حكم بمصادرتها أو فك احتباسها .