التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
40
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها.. - الوزير: وزير الادارة المحلية. - الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية -المدينة - البلدة - البلدية. - المجلس: مجلس الوحدة الادارية. - المكتب: المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية. - البناء المخالف: البناء الذي يشاد بدون ترخيص أو أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح.