التشريعات السورية

التعليمات التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري 3372 لعام 2011 لقانون تملك الاراضي الحدودية

سوريا
الدولة
تعليمات
نوع التشريع
3372
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /43/ تاريخ 24/3/2011 الصادرة بالقرار الوزاري رقم /3372/ نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة - وزير الدفاع. بناء على أحكام القانون رقم /41/ تاريخ 26/10/2004 الناظم لتملك العقاري في مناطق الحدود. وعلى أحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /43/ تاريخ 24/3/2011. ووفقاً لما نصت عليه التعليمات التنفيذية للقانون رقم /41/ تاريخ 26/10/2004 الصادر عن وزير الداخلية بالقرار رقم /4552/ م ن تاريخ 28/11/2004. وعلى مقتضيات المصلحة العامة. يقرر مايلي :

أولاً

أ- لا يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراضي كائنة في منطقة حدودية أو إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق. ويقصد بالحقوق العينية العقارية الحقوق التالية: - الحقوق العينية الأصلية: هي الحقوق التي تقوم بذاتها دون حاجة إلى غيرها وهي: ((حق الملكية - حق التصرف - حق السطحية - حق الانتفاع - حقوق الإرتفاق - الوقف - الأجارتن - الإجارة الطويلة - حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة - حق الحيازة الناتج عن الوعد بالبيع)). - الحقوق العينية التبعية: هي الحقوق المقررة على أشياء معينة لضمان الوفاء بالتزام ما وهي: ((الرهن الحيازي - الرهن التأميني - حقوق الامتياز)). ب- لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد الدعوى إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارتها مع مراعاة أحكام المادة /31/ من القرار رقم /186/ لعام 1926. ج- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للأراضي الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تنقل عقد التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز إعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أية معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص. د- تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور، وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكماً ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني. هـ- يعتبر باطلاً إشغال الأراضي في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على أراضي في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات.

ثانياً

يخضع لإعلام الجهة الإدارية المختصة دون الحاجة إلى الحصول على الترخيص المسبق في الحالات الآتية: إذا كان الإشغال لأراضي في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. إذا كان اكتساب الحق العيني على أرض في منطقة حدودية أو إشغالها عن طريق الإرث أو التخارج أو الانتقال، حيث يقوم مكتب التوثيق العقاري في مديريات المصالح العقارية - بالنسبة لعقود الانتقال في السجل العقاري - بإرسال نسخة مباشرة عن العقود الموثقة لديها مرفقة بها صورة عن القيد العقاري وصورة عن وثيقة حصر الإرث وصورة عن قيد نفوس المورث والورثة المحفوظ أصلها بالعقد لديهم إلى الرئيس الإداري (المحافظ - مدير المنطقة - مدير الناحية - رئيس البلدية) التابع لها موقع الأرض تسهيلاً للمواطنين، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ توثيق عقد الانتقال. ج- استخدام مزارعين أو عمال أو خبراء في الأراضي الواقعة ضمن مناطق الحدود وذلك في كل ما يتعلق باستخدامهم. يجب أن يتم الإعلام في الحالات السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإشغال أو الاكتساب أو الاستخدام.

ثالثاً

لا تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ تاريخ 24/3/2011 على: الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنفيذية. أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار. معاملات الإفراز أو الاختصاص والقسمة وتصحيح الأوصاف كونها لا تنشئ حقوقاً جديدة بل تظهر هذه الحقوق لأصحاب هذه الأراضي. معاملات إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري أو الإشغال عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت للمعاملات الخاصة بالأصول والفروع. ويقصد بالأصول الآباء والأجداد وإن علوا، ويقصد بالفروع الأبناء والأحفاد وإن نزلوا.

رابعاً

تنجز المعاملات في مراكز المحافظات وفقاً لإجراءات الترخيص التالية: يقدم طلب الترخيص (استمارة أعدت لهذه الغاية) المنصوص عليه في القانون رقم /41/ تاريخ 26/10/2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /43/ تاريخ 24/3/2011 إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة، يرفق به بيانات قيد عقارية للأرض المعنية وبيانات قيد مدنية للأشخاص أصحاب العلاقة بالطلب وذلك ضمن مصنف عقاري وعلى نسختين أصليتين. يسجل الطلب (الاستمارة) لدى ديوان مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في سجل خاص بالترخيص في مناطق الحدود ويعطى لصاحبه إشعار مدون فيه رقم وتاريخ تسجيل الطلب ومن ثم تحال الإضبارة إلى دائرة أملاك الدولة في المديرية لدارسته والبت به. ترسل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي الاستمارة المذكورة مع وثائقها خلال خمسة أيام من وصول الإضبارة إليها إلى المحافظة (شعبة الحدود). تسجل الإضبارة لدى شعبة الحدود في المحافظة التي تقوم بدراستها وتدقيقها وترفعها خلال خمسة أيام إلى المحافظ الذي يرفعها بدوره إلى كل من وزارة الدفاع (فرع الأمن العسكري) ووزارة الداخلية (فرع الأمن السياسي) في المحافظة لاستطلاع رأيهما في موضوع طلب الترخيص في آن واحد بعد إيداع كل منهما نسخة عن الاستمارة على أن يبت بالجواب خلال خمسة عشر يوماً، وفي حال عدم ورود الجواب خلال هذه المدة يعتبر طلب الترخيص موافقاً عليه. عند استكمال الإجراءات المبينة أعلاه يصدر المحافظ القرار اللازم وفق أحكام القانون المشار إليه أعلاه ويبلغ للجهات المعنية خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

خامساً

يقع على عاتق السادة المحافظين تأمين الاستمارة اللازمة للترخيص.

سادساً

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر في 9/4/2011 نائب القائد العام - وزير الدفاع

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.