التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

87

تخضع لأحكام هذا الباب من القانون أيضا ضمن الحدود والشروط التي يحددها مجلس النقد والتسليف المصارف المتخصصة القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.