التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

86

كما تخضع لأحكام هذا الباب من القانون وبخاصة الترخيص والمراقبة وضمن القواعد والضوابط والشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف ويصادق عليها رئيس مجلس الوزراء المؤسسات التالية: 1- المؤسسات المصرفية والمالية التي تمارس إضافة إلى الأعمال المصرفية المنصوص عنها في المادة /12/ من القانون رقم / 28 / لعام / 2001 / والمادة / 85 / من هذا القانون العمليات الآتية: أ- إدارة الأموال والممتلكات والمحافظ الاستثمارية لصالح الغير. ب- تقديم النصح والمساعدة في الإدارة المالية للمنشآت وبصورة عامة تقديم خدمات تسهيل إنشاء المؤسسات وتطويرها. ج- عمليات التوظيف في مشاريع استثمارية تقوم على صيغ التأجير التمويلي للمؤسسات والشركات الإنتاجية المؤهلة لهذا النوع من القروض على أن يحدد سقف هذه العمليات من قبل مجلس النقد والتسليف بنسبة مئوية من موارد مؤكدة متوسطة وطويلة الأجل. د- الاستدانة لآجال مختلفة لقاء إصدار سندات قابلة للتداول. 2- المؤسسات المصرفية التي تقوم بما يلي: أ- تقديم الخدمات المصرفية التي تعتمد على أنظمة الاتصالات الالكترونية الحديثة. ب- الأعمال المصرفية المطبقة في المصارف الإسلامية. 3- مكاتب التمثيل المصرفية العائدة لمصارف غير سورية.