التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

78

مع مراعاة أحكام المادة / 68 / تخضع نفقات مصرف سورية المركزي وحساباته إلى تدقيق الجهاز المركزي للرقابة المالية وفق الأحكام الواردة في قانون الجهاز وللمصرف الحق بان يستعين بإحدى الجهات المتخصصة / المحلية أو الخارجية / في تدقيق حساباته وذلك بموافقة مجلس النقد والتسليف.