77
1- يدير الحاكم أعمال مصرف سورية المركزي. 2- ويرأس لجنة الإدارة. 3- ويعمل على تنفيذ مقررات مجلس النقد والتسليف ولجنة الإدارة. 4- ويسهر على مراعاة قوانين المصرف الأساسية ونظامه الأساسي وأنظمته الأخرى. 5- ويدير شؤون العاملين وتعيينهم ترفيعهم ونقلهم وإنهاء خدماتهم وفقا لنظام العاملين في الدولة. 6- ويمثل المصرف أمام القضاء وله أن يوكل من يمثله.

