47
1- يضع مصرف سورية المركزي النقود من الفئات الصغيرة في التداول وفقا للحاجة. 2- يقيد المصرف المذكور في حساب خاص القيمة الاسمية للكميات الموضوعة في التداول كما يقيد فيه القيمة الاسمية للكميات المسحوبة من التداول.
التشريعات السورية
47
1- يضع مصرف سورية المركزي النقود من الفئات الصغيرة في التداول وفقا للحاجة. 2- يقيد المصرف المذكور في حساب خاص القيمة الاسمية للكميات الموضوعة في التداول كما يقيد فيه القيمة الاسمية للكميات المسحوبة من التداول.