التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

47

1- يضع مصرف سورية المركزي النقود من الفئات الصغيرة في التداول وفقا للحاجة. 2- يقيد المصرف المذكور في حساب خاص القيمة الاسمية للكميات الموضوعة في التداول كما يقيد فيه القيمة الاسمية للكميات المسحوبة من التداول.