التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
23
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

46

يتحمل مصرف سورية المركزي نفقات شراء معادن النقود الصغيرة ونفقات سكها وجميع النفقات الإضافية كما يتحمل نفقات تداولها وجميع نفقات إدارتها.